الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ما لم ينص القانون صراحة على موعد معين لقبول التظلم من الإجراء الضريبي أو الطعن فيه أو مهلة محددة يسقط بعدها حق صاحب الشأن في النعي عليه فإن مواعيد الطعن في قرارات ربط الضريبة تظل قائمة لا تسقط إلا بسقوط الحق ذاته بفوات المواعيد التقادم التي تسري في شأنه قانوناً - نتيجة ذلك أن قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة لا يعتبر من القرارات الإدارية التي يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة لقبول دعوى الإلغاء.

الحكم كاملاً