قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بمنح بدل إقامة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بمنح بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة بها تقرير هذا البدل.
مفاد نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 إنه يقتصر تطبيقه على أولئك العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 العائدين
قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بمنح بدل إقامة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان.
بدل السكن المقرر في لائحة تفاتيش مصلحة الأملاك الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17/ 8/ 1954 - مناط صرفه أن يكون الموظف قائماً فعلاً بأعمال وظيفة من وظائف تفتيش لا توجد بمقره مساكن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net