مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل تجاري عالٍ, وشاغلاً لإحدى الوظائف التخصصية الواردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة
مناط منح بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل تجاري عالٍ, وشاغلاً لإحدى الوظائف التخصصية الواردة بجداول وترتيب وظائف الوحدة المعتمد
قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 يمنح بدل تفرغ للمهندسين الاشراف على موظفي المرور ومن بينهم مهندس المرور لا يعد عملا هندسيا بحتا ولا يستحق عنه بدل تفرغ.
قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين - شروط استحقاق البدل على موجبه - وجوب أن يكون المهندس شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net