المعاملة المالية لموظفي وزارة التربية والتعليم بالخارج - قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليه عام 1955 وقرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1956 - إفادة موظفي التربية والتعليم بالخارج منهما من حيث الحصول على بدل الاغتراب ومرتب الزواج وخلافه - شروط ذلك.
الحكم كاملاً