الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » إعارة » للمعارين">المعاملة المالية للمعارين » المالية » 
       

قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أغسطس سنة 1955 - عدم ورود أية إشارة به إلى تكاليف نقل أمتعة المعارين بالقرار المذكور - مقتضى ذلك ألا تتحمل الحكومة المصرية نفقات نقل أمتعة المعارين وإن تحملت نفقات سفرهم وأسرهم ومرتباتهم - أساس ذلك.

الحكم كاملاً