قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أغسطس سنة 1955 - عدم ورود أية إشارة به إلى تكاليف نقل أمتعة المعارين بالقرار المذكور - مقتضى ذلك ألا تتحمل الحكومة المصرية نفقات نقل أمتعة المعارين وإن تحملت نفقات سفرهم وأسرهم ومرتباتهم - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net