الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

علاقة الموظف المعار بجهة عمله الأصلية المعيرة لا تنقطع بإعارته إلى جهة أخرى سواء في الداخل أو الخارج - تظل العلاقة قائمة ومنتجة لآثارها - أثناء فترة إعارة الموظف إلى الخارج يظل ملتزماً بالواجبات التي يقتضيها بقاء علاقته بوظيفته الأصلية التي يشغلها بجمهورية مصر العربية.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بإنهاء إعارة مدرس لدولة عربية استجابة لرغبة الحكومة الأجنبية المستعيرة لا يعد عقاباً أو تأديباً للمعار - لا وجه للقول بمسئولية الإدارة عما أصابه من أضرار.

الحكم كاملاً

منع المشرع ترقية العامل المعار إلى الوظائف العليا - يسري هذا المنع من تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1981 في 10/ 10/ 1981 - قبل هذا التاريخ لم تكن الإعارة تحول دون الترقية.

الحكم كاملاً

صدور قرار الجامع الأزهر بندب المدعي للتدريس في جمعية المقاصد الإسلامية ببيروت - تكييف هذا القرار - إعارة وليس ندباً.

الحكم كاملاً

منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من سبتمبر سنة 1941 - اعتبار المعار الذي انتهت إعارته ولم يعد إلى عمله مفصولاً من وظيفته ابتداء من التاريخ التالي لانقضاء 4 سنوات على إعارته.

الحكم كاملاً

جواز إعارة الموظف لجهة خاصة - الإعارة لجهة خاصة لا تقطع صلة الموظف بالجهة المعيرة - أثر ذلك - عدم اختصاص الجهة الخاصة بالمحاكمة التأديبية للموظف - لزوم إبلاغ المخالفة للجهة المعيرة لتتخذ الإجراء القانوني قبل الموظف المعار.

الحكم كاملاً

التمييز بين أساس كل من المسئولية المدنية والمؤاخذة التأديبية - مناط المسئولية المترتبة عن فعل الغير هو قيام السلطة الفعلية المنصبة على الرقابة والتوجيه في عمل معين يقوم به لحساب المتبوع - تمتع الجهة الخاصة المستعيرة بسلطة الرقابة والتوجيه على الموظف المعار لها.

الحكم كاملاً