علاقة الموظف المعار بجهة عمله الأصلية المعيرة لا تنقطع بإعارته إلى جهة أخرى سواء في الداخل أو الخارج - تظل العلاقة قائمة ومنتجة لآثارها - أثناء فترة إعارة الموظف إلى الخارج يظل ملتزماً بالواجبات التي يقتضيها بقاء علاقته بوظيفته الأصلية التي يشغلها بجمهورية مصر العربية. الحكم كاملاً
|
القرار الصادر بإنهاء إعارة مدرس لدولة عربية استجابة لرغبة الحكومة الأجنبية المستعيرة لا يعد عقاباً أو تأديباً للمعار - لا وجه للقول بمسئولية الإدارة عما أصابه من أضرار. الحكم كاملاً
|
منع المشرع ترقية العامل المعار إلى الوظائف العليا - يسري هذا المنع من تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1981 في 10/ 10/ 1981 - قبل هذا التاريخ لم تكن الإعارة تحول دون الترقية. الحكم كاملاً
|
صدور قرار الجامع الأزهر بندب المدعي للتدريس في جمعية المقاصد الإسلامية ببيروت - تكييف هذا القرار - إعارة وليس ندباً. الحكم كاملاً
|
منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من سبتمبر سنة 1941 - اعتبار المعار الذي انتهت إعارته ولم يعد إلى عمله مفصولاً من وظيفته ابتداء من التاريخ التالي لانقضاء 4 سنوات على إعارته. الحكم كاملاً
|
جواز إعارة الموظف لجهة خاصة - الإعارة لجهة خاصة لا تقطع صلة الموظف بالجهة المعيرة - أثر ذلك - عدم اختصاص الجهة الخاصة بالمحاكمة التأديبية للموظف - لزوم إبلاغ المخالفة للجهة المعيرة لتتخذ الإجراء القانوني قبل الموظف المعار. الحكم كاملاً
|
التمييز بين أساس كل من المسئولية المدنية والمؤاخذة التأديبية - مناط المسئولية المترتبة عن فعل الغير هو قيام السلطة الفعلية المنصبة على الرقابة والتوجيه في عمل معين يقوم به لحساب المتبوع - تمتع الجهة الخاصة المستعيرة بسلطة الرقابة والتوجيه على الموظف المعار لها. الحكم كاملاً
|