الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » بدلات » وانتقال">بدل سفر وانتقال » سفر » 
       

استحقاق بدل السفر مضافًا إليه ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادرة في 9 من فبراير سنة 1955 في شأن أجور الشحن بالطائرة للموظفين الذين يعملون بالخارج - انصراف أحكامه إلى العاملين في الخارج في خدمة الدولة ولمصلحتها دون سواهم - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - نصه على استحقاق بدل السفر للمنتدبين من مهمة الحج - المقصود به بعثة الحج الرسمية.

الحكم كاملاً

حددت لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 فى يناير سنة 1958، فى مادتها الأولى بدل السفر بأنه الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى.

الحكم كاملاً

مخالفة القواعد والاحكام المنصوص عليها بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - يستوجب انزال الجزاء التأديبى - مثال قبض الموظف بدل سفر عن أيام لم يؤد فيها عملا للدولة أو عن أيام لم يقضها فى استراحة الحكومة فى حين ثبت يقينا أنها لم تكن مشغولة.

الحكم كاملاً

أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن راتب بدل السفر هو مزية من مزايا الوظيفة العامة يخضع فى أحكامه وشروط استحقاقه لما تقرره القوانين واللوائح فى هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

الاتفاق الدائم بين الحكومة المصرية وبين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة الفنية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية - إيفاد الموظف في بعثه دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذاً لهذا الاتفاق - خضوع مصاريف انتقاله وبدل سفره لما قرره الاتفاق المذكور في هذا الشأن وليس لحكم المادة 55 من القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1959 ببيان سلطة لجنة اصلاح الحرمين الشريفين - قطع فى اختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين: العليا والفنية

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 25 من أكتوبر سنة 1925 المعروف بلائحة بدل السفر - نصه في المادة 56 على عدم سريان أحكامه على فئات معينة من الموظفين من بينهم الضباط وأن بدل سفر هؤلاء الموظفين ومصاريف انتقالهم يكون تقديرهما بموجب لوائح تصدر من المصالح التي يتبعونها بموافقة وزارة المالية .

الحكم كاملاً

بدل السفر - استحقاقه عن الثلاثة الأشهر الأولى دون رقابة من جهة أخرى غير التي يتبعها مستحق البدل - تقييده فيما جاوز هذه المدة بصدور ترخيص من وزارة المالية - إذا امتد الغياب أو الندب لمدة أطول ينتقل الموظف عادة، لا حتماً ولا دائماً، إلى المحل الواجب القيام بالمهمة فيه، ثم يعاد ثانية بعد انجازها.

الحكم كاملاً

إن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للموظفين الدائمين والمؤقتين والخارجين عن هيئة العمال التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 25 من أكتوبر سنة 1925 والمعدلة بقراري المجلس الصادرين في 27 من يونيه سنة 1936 و29 من نوفمبر سنة 1938 لا تزال أحكامها نافذة حتى الآن.

الحكم كاملاً

إن مفاد القواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 25/ 10/ 1925 (المعروفة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال والتي لا تزال نافذة إلى الآن) أن منح راتب بدل السفر منوط بتوافر شروط ثلاثة، أولها: مستمد من الحكمة من تقرير هذا الراتب وهي أن يقف عند حد استرداد المصروفات الفعلية والضرورية التي ينفقها الموظف في سبيل خدمة الحكومة علاوة على مصروفات معيشته الاعتيادية وذلك إعمالاً لمبدأ أساسي هو ألا يكون هذا الراتب مصدر ربح للموظف.

الحكم كاملاً