الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اشتراط توافر بيانات أساسية معينة في تقرير الطعن بحيث يترتب على إغفال أحدها بطلان التقرير .

الحكم كاملاً

لا تقوم الخصومة إلا بين طرفيها الأحياء - لا يصح اختصام ميت - لا تنعقد الخصومة في الطعن وتبطل العريضة أو التقرير به - إذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها انقطع سير الخصومة في الدعوى أو الطعن.

الحكم كاملاً

المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة قبل اختصامه كي يوجه تقرير الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً.

الحكم كاملاً

وفاة المطعون ضده قبل التقرير بالطعن.عدم اختصام من يجب اختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن الا بعد فوات الميعاد القانونى المقرر للطعن.بطلان تقرير الطعن لعدم توجيهه فى الميعاد الى من يصح اختصامه قانونا.نتيجة ذلك.عدم قبول الطعن شكلا.

الحكم كاملاً

عدم اشتمال تقرير الطعن على الأسماء الصحيحة المتعلقة بأسماء الطاعنين وصفاتهم وعلى أسباب الطعن بطلبات الطاعنين الواجب صدور الطعن عنهم وهم المحكوم عليهم بموجب الحكم المطعون فيه دون غيرهم - الحكم ببطلان الطعن.

الحكم كاملاً

المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نصها على البيانات التي يجب أن يشملها التقرير بالطعن على الحكم ومنها البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم - وفاة المحكوم لصالحه قبل إيداع تقرير الطعن - اختصام التقرير المحكوم لصالحه رغم ذلك يترتب عليه بطلان التقرير.

الحكم كاملاً

تحديد شخص المختصم فى تقرير الطعن - من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها البطلان - أساس ذلك من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة.

الحكم كاملاً