لا اختصاص للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة بمحاكمة أعضاء الكنائس فيما يرتكبون من أخطاء أساس ذلك: أن هذا الاختصاص منوط بلجنة محلية في كل كنيسة فيما يتعلق بالمحاكمة ومنوط بالكنيسة فيما يتعلق بتثبيت الحكم النهائي.
الكنائس الإنجيلية المعترف بها ومن بينها كنائس نهضة القداسة تعتبر من أشخاص القانون العام المنوط بها إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة في ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net