الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » أجازات » المرضية">الأجازات المرضية » 
       

العامل الذي يصاب بأحد الأمراض التي حددها المشرع يمنح إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى عمله - يجرى الكشف على العامل دورياً كل ثلاث أشهر أو كلما رؤى داعياً لذلك عن طريق القومسيون الطبي.

الحكم كاملاً

يلزم لافادة العامل الذى يزعم اصابته بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرافق لقرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 أن يستجمع شرائط معينة أوردتها حصرا المادة الثانية من هذا القرار وأن تقرر اللجنة الطبية المختصة ما اذا كان المرض مزمنا من عدمه .

الحكم كاملاً

القانون رقم 112 لسنة 1963 - قرار إنهاء خدمة العامل المريض بأحد الأمراض المبينة في هذا القانون لعدم اللياقة الصحية - انعدامه - العامل المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة يستمد مركزه القانوني في البقاء في الخدمة والحصول على إجازة مرضية استثنائية.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بمرتب كامل - المشرع وضع تنظيماً خاصاً لمنح الإجازات المرضية في أحوال الإصابة بأحد الأمراض المشار إليها في النص.

الحكم كاملاً

المرض هو سبب خارج عن إرادة العامل فلا يجوز أن يكون مانعاً من ترقيته ما دام أنه كان أهلاً في ذاته لتلك الترقية والأهلية للترقية هي بطبيعتها ذاتية ومن ثم لا يجوز ترك العامل في الترقية إذا كان مرد ذلك إلى عدم إنتاجه بسبب مرضه .

الحكم كاملاً

القانون رقم 112 لسنة 1962 يمنح موظفي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة أجازات مرضية استثنائية بمرتب كامل - تقريره منح العامل المريض بأحد هذه الأمراض أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية استقراراً يمكنه من العودة إلى عمله

الحكم كاملاً