حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء هي حجية عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإداري في دعوى هي في حقيقتها اختصام له في ذاته - الإلغاء يختلف فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار وهو الإلغاء الكامل وقد يقتصر على جزء منه دون باقية وهو الإلغاء الجزئي.
الحكم كاملاً