الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة طبقاً لنص المادة (25) مكرراً سالفة البيان هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة التقديرية لجهة الإدارة - منازعة العامل في الوظيفة والدرجة المعين عليها طبقاً لهذه المادة تعتبر من دعاوى الإلغاء .

الحكم كاملاً

البند جـ من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - القوانين الرقمية 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعي و261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجاري .

الحكم كاملاً

دبلوم مدارس المعلمين الابتدائية أو دبلوم مدارس المعلمات الابتدائية لا يعتبر من المؤهلات العالية. عند تحديد طبيعة المؤهل الدراسي يؤخذ في الاعتبار عدة أمور كالدرجة والمرتب المقرر لها، ومدة الدراسة التي تقضي للحصول عليه .

الحكم كاملاً

المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 وهي بصدد تحديد الشهادات التي يرشح أصحابها لوظائف الكادرين الإداري والفني العالي - المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية والدبلومات العالية المصرية أثر النجاح في معهد دراسي عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل .

الحكم كاملاً

المادتان 5، 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة الابتدائية القديمة تعادل شهادة الإعدادية وتقييمها من الشهادات أقل من المتوسطة.

الحكم كاملاً

"المادة 5 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي: (جـ) الفئة (180/ 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل.

الحكم كاملاً

الشهادات الدراسية لا تعد كقاعدة عامة مؤهلات عالية إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً اعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد شهادة التوجيهية أو الثانوية العامة (حالياً) وبعد أن يقضي في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل.

الحكم كاملاً