الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع اعبتر المحافظ فى المادة 27 مكرراً/ 1 من ذات القانون والمضافة بالقانون (50 لسنة 1981) رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة.

الحكم كاملاً

المشرع في قانون الإدارة المحلية خول المحافظ جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح واعتبره رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية.

الحكم كاملاً

المحافظ المختص هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فيما يتعلق بإصدار التراخيص بالمحلات الصادر بشأنها هذا القانون وفي تحديد الأحياء والمناطق التي يرخص فيها بإقامة أي من تلك المحلات والاشتراطات المتطلبة لإصدار التراخيص .

الحكم كاملاً

القرار الصادر من المحافظ المختص بتحديد المناطق والأحياء التي يجوز فتح محال بها أو منع فتح أي من تلك المحال بما يتجمع لديه من أسباب سائغة تشير إلى تحقق ضرر في مباشرة المحال المذكورة لنشاطها في مناطق معينة أو لعدم حاجة المجتمع إليها أو لما تسببه تلك المحال من إخلال دائم بالنظام العام - سلطته في هذا الشأن تقديرية.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من المحافظ بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر من الجداول المرفقة بقانون المحال التجارية والصناعية - سلطة المحافظ في هذا الشأن هي سلطة تقديرية واسعة لا يحدها سوى عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.

الحكم كاملاً

المشرع أجاز للمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة التي تمت بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص الممنوح بشأنها - المشرع لم يحدد الشخص أو الأشخاص الذين يجوز للمحافظ المختص إنابتهم.

الحكم كاملاً

إن المحافظ هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات ومصالحها التي نقلت إلى المحافظات .

الحكم كاملاً

المحافظ يمارس السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح - من بين هذه السلطات الإشراف والرقابة على الجمعيات الخاصة .

الحكم كاملاً

تعد أراضي الجبانات من الأموال العامة - دخول أرض النزاع في الحدود المعتمدة للجبانة يعد تعدياً على المنافع العامة - للمحافظ أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري - الأثر المترتب على ذلك: إزالة التعدي بالطريق الإداري - تطبيق.

الحكم كاملاً

القانون رقم 37 لسنة 1968 نظم تفويض المحافظ لغيره فى بعض اختصاصاته تنظيما حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم فى ممارسة هذه الاختصاصات ولم يرد به ذكر لمساعد المحافظ

الحكم كاملاً

قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - نصه على أن يكون للمحافظ الاختصاصات الممنوحة في قوانين الدولة للوزراء ووكلاء الوزارات وله أن يفوض فيها بالنسبة إلى موظفي مجالس المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة رؤساء هذه المجالس - مؤداه قصر التفويض على رؤساء مجالس المدن والمجالس القروية دون غيرهم.

الحكم كاملاً

أنه طبقاً لنص المادة السادسة من قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يكون المحافظ بوصفه ممثل السلطة التنفيذية للدولة في نطاق المحافظة المسئول الأول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة في دائرة المحافظة.

الحكم كاملاً

اختصاصات المحافظين - مقصورة على ما نص عليه في قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما يفوضون فيه من الوزراء في بعض اختصاصاتهم - غلق المدارس الخاصة إدارياً طبقاً للمادة 28 من قانون التعليم الخاص - عدم اختصاصهم به.

الحكم كاملاً