القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل - حظر الاشتغال بأعمال الوساطة المبينة به الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الارشاد القومى - ليس لغير الوزير أن يباشر هذا الاختصاص دون تفويض منه فى الحدود التى تسمح بها أحكام التفويض.
الحكم كاملاً