ميعاد تقادم الدعوى التأديبية لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثه - للمحكمة التأديبية أن تستعير من أحكام القوانين ما يتلاءم وطبيعة العلاقة المعروضة عليها بما يضمن حسن سير المرافق العامة - لا إلزام عليها في أن تستعير أحكام قانون دون قانون آخر.
الحكم كاملاً