الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لإبدائه بيان المقومات التي يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التي بانقضائها سقطت الدعوى .

الحكم كاملاً

ميعاد تقادم الدعوى التأديبية لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثه - للمحكمة التأديبية أن تستعير من أحكام القوانين ما يتلاءم وطبيعة العلاقة المعروضة عليها بما يضمن حسن سير المرافق العامة - لا إلزام عليها في أن تستعير أحكام قانون دون قانون آخر.

الحكم كاملاً