الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » تعيين » التعيين">إعادة التعيين » 
       

إن المشرع وإن أجاز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها إلا إن ذلك يتعين أن يتم وفقاً للقواعد والأحكام الواردة في القانون بأن يتم التعيين في المجموعة الوظيفية النوعية التي تتوافر شروطها ومواصفاتها في العامل.

الحكم كاملاً

يرتبط حساب مدد الخبرة العملية السابقة على التعيين بقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة ويجعل ذلك جائزاً لها عند التعيين فإذا أصدرت قرار التعيين دون أن تستعمل هذه السلطة التقديرية فإنها تستنفد حقها في هذا الشأن .

الحكم كاملاً

المادتان 25، 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. لكل من المادتين السابقتين مجال في التطبيق وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معاً متى توافرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له في الوظيفة.

الحكم كاملاً

المشرع وضع تنظيماً خاصاً لكل من المادتين 23، 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وفرق في آثار تطبيقهما - المادة 23 أجازت إعادة تعيين العاملة في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته في وظيفته السابقة.

الحكم كاملاً

إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة تعين منحه الأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع الاحتفاظ بالمدة التي قضاها في تلك الوظيفة في الأقدمية .

الحكم كاملاً

العامل الذي يعاد تعيينه طبقاً للمادة (23) المشار إليها يحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد على بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 28 لسنة 1974 - إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم قضائي تترتب عليه احتساب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة.

الحكم كاملاً

تكييف القرار الصادر بتعيين العامل لمدة سنة بعد بلوغه سن الإحالة إلى المعاش بمكافأة تعادل مرتبه الذي كان يتقاضاه يكون باستجلاء مصدر القرار - قيام الدليل على انصراف نية مصدر القرار إلى إنهاء المركز القانوني السابق للعامل وإنشاء وضع جديد له يترتب عليه أن القرار يكون في حقيقته إعادة للخدمة وليس مداً لها.

الحكم كاملاً

إعادة تعيين من فصل من الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 1960 - اعتبار مدة خدمتهم متصلة - أساس ذلك - القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966.

الحكم كاملاً