الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » بدلات » العمل">بدل طبيعة العمل » طبيعة » 
       

القانون رقم 111 لسنة 1976 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين المدنيين بالمناطق المحررة في سيناء - القانون رقم 144 لسنة 1981 بشأن استمرار صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعاملين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وعلى أن يستمر صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعاملين على أرض سيناء بما في ذلك المناطق التي ضمت إلى محافظات القناة .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 بإنشاء أقسام للبحوث في الوزارات والهيئات الحكومية - نص المادة 13 من هذا القرار على أن يمنح المساعد الفني مرتباً إضافياً قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ما دام يعمل في أقسام البحوث - مقتضى هذا الحكم أن المرتب الإضافي يستحق بمجرد توافر شرط منحه وهو العمل في أقسام البحوث - لا يتطلب الاستحقاق صدور قرار إداري به.

الحكم كاملاً

استحقاق بدل طبيعة العمل للموظفين والعمال باللجنة العليا للسد العالي وهيئة السد العالي - مناطه أن يكون الموظف قائماً بالعمل فعلاً في السد العالي - ندب الموظف للعمل بجهة أخرى ندباً كاملاً يحول دون استحقاق بدل طبيعة العمل - بيان ذلك.

الحكم كاملاً