مرتب الانتقال الثابت الذي كان مقرراً لموظفي مصلحة الضرائب قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 - لا يستحق للعمل خلال فترة استدعائه بخدمة الاحتياط - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net