الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » بدلات » الانتقال">بدل الانتقال » 
       

مرتب الانتقال الثابت الذي كان مقرراً لموظفي مصلحة الضرائب قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 - لا يستحق للعمل خلال فترة استدعائه بخدمة الاحتياط - أساس ذلك.

الحكم كاملاً