انقطاع العامل عن العمل عقب إجازة مرخص له بها - إرساله طلب إعارة لدولة عربية - إنذاره بالفصل قبل البت في طلب الإعارة - عدم ثبوت إبلاغه بالإنذار - بطلان قرار فصله لهذين السببين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net