الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الفضاء">الضريبة على الأراضي الفضاء » الأراضي » على » 
       

تتخذ الضريبة عامة كوسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً لأسس عادلة - لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية .

الحكم كاملاً

مناط الخضوع للضريبة على الأراضي الفضاء وهو وجود الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء في 15/ 6/ 1978 وقت العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 - يشترط ألا تكون هذه الأراضي خاضعة قانوناً في ذلك التاريخ للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية.

الحكم كاملاً

تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجاري وكهرباء والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية ضريبة مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء.

الحكم كاملاً

المادة 3 مكرراً من القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي - المشرع حين فرض ضريبة على الأراضي الفضاء اشترط لذلك شروطاً محددة من بينها أن تكون الأرض واقعة في منطقة داخل مدينة.

الحكم كاملاً

مناط خضوع العقار لضريبة الأرض الفضاء هو وجود الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء وقت العمل بالقانون بشرط ألا تكون خاضعة في ذلك التاريخ للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية.

الحكم كاملاً

تخضع الأراضي الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق الأساسية لضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء وتزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً - لا تستحق الضريبة على الأراضي الفضاء متى خضعت الأرض للضريبة على العقارات المبنية - النص المذكور يتسم بعدم الدستورية.

الحكم كاملاً

فرض المشروع على الأراضي الفضاء ضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض... يشترط لفرض الضريبة (1) عدم خضوع الأرض للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية (2) أن تكون الأرض داخله في نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية.

الحكم كاملاً