الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع وإن أجاز للسلطة المختصة بالتعيين وبعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الدخل أو الخارج فى ضوء القواعد والإجراءات التى تصدرها السلطة المختصة.

الحكم كاملاً

إنه ولئن كانت إعارة العامل من الأمور التي تترخص جهة الإدارة في الموافقة عليها أو رفضها بما لها من سلطة تقديرية طالما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد هي نفسها بقواعد تنظيمية معينة، فإن هي التزمت في ذلك بقاعدة تنظيمية عامة معينة كان لزاماً عليها أن تطبقها في شأن الجميع بالسواء.

الحكم كاملاً

استحدث المشرع حكماً جديداً مؤداه إعادة ترتيب أقدمية العامل المعار الذي تجاوزت مدة إعارته للخارج أو للداخل أربع سنوات متصلة بحيث يوضع أمامه عند عودته من الإعارة عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو يسبقه جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من أغسطس سنة 1975. لجهة لإدارة سلطة إصدار تعليمات ومنشورات وأوامر مصلحيه تتضمن تفسير القوانين والتشريعات .

الحكم كاملاً

المادتان 58، 59 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أجاز المشرع إعارة العامل بعد موافقته كتابة للعمل في الداخل أو الخارج لفترات زمنية محددة وذلك لمواجهة احتياجات الجهات المستعيرة للاستعانة بخبرات هؤلاء العاملين في مجالات تخصصاتهم المختلفة - تتحمل الجهة المستعيرة أجر العامل المعار إليها.

الحكم كاملاً

الموافقة على الإعارة أو استمرارها أو تجديدها هي من الملاءمات التي تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات ظروف العمل واعتبارات المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 8/ 1985 - يكون للوزير المختص منح الموظف المعار الذي يستمر في العمل بالخارج رغم انتهاء مدة إعارته فترة ستة أشهر يجوز بعدها اعتباره مستقيلاً من العمل في حالة عدم العودة.

الحكم كاملاً

المادة 45 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - يجوز منح العامل المعار مرتبه من حكومة الجمهورية العربية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً

تعتبر مخالفة قرار إنهاء الخدمة للقاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الوزراء في 16/ 8/ 1975 عيباً لا يعدم القرار المطعون فيه وإنما يصمه بالبطلان - أثر ذلك: تقيد الطاعن على مثل هذه القرارات بالمواعيد المقررة قانوناً.

الحكم كاملاً

المادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لإجراء الترقية إلى الوظائف الخالية - لا يجوز لجهة الإدارة إضافة معايير تتعارض مع هذه الأحكام - إضافة ضابط للترقية بالاختيار مفاده ألا يكون العامل معاراً .

الحكم كاملاً

العامل المعار لا تنقطع صلته بالجهة المعيرة - مقتضى ذلك الاحتفاظ له بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها ومنها الترقية إذا ما استوفى شروطها إذ أن الإعارة لا تحول دون الترقية .

الحكم كاملاً

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - "إعارة". انقطاع العامل عن العمل عقب إجازة مرخص له بها - تعاقده على العمل بالجزائر - يعتبر انقطاعاً عن العمل بغير عذر - عدم جدوى التعلل بالمرض ما دام لم يكن السبب الحقيقي في انقطاعه عن العمل - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اختصاص الجهة المعار إليها العامل بتأديبه منوط بأن تكون من الجهات التي تملك قانوناً توقيع الجزاءات التأديبية - تخلف الحكمة في حالة الإعارة إلى جهة لا تملك توقيع الجزاءات التأديبية - اختصاص الجهة الأصلية التي يتبعها العامل بمساءلته تأديبياً عما وقع منه خلال الإعارة.

الحكم كاملاً

تجديد عقد العمل في جامعة أجنبية بغير موافقة الجهة المعيرة يعد تعاقداً شخصياً - تحديد الإعارة من الأمور التي تترخص فيها الجهة المعيرة.

الحكم كاملاً