الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رب العمل هو الملزم بتوفير وسائل العلاج للعاملين لديه ومصروفات هذا العلاج طبقاً لنصوص القانون رقم 89 لسنة 1950 ورقم 317 لسنة 1952 - رب العمل هو الذي يعهد للطبيب بمباشرة العلاج وتنشأ بينه وبين الطبيب علاقة عقدية قوامها عقد المقاولة .

الحكم كاملاً

قيام رب العمل بالتأمين على عماله تنفيذاً لالتزامه بعلاجهم - قيام اللجان النقابية لهؤلاء العاملين باختيار الطبيب المعالج على أن يحصل على أتعابه من شركة التأمين - قيام العلاقة العقدية بين رب العمل وبين الطبيب - تدخل اللجان النقابية أساسه الفضالة .

الحكم كاملاً