الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » بدلات » التهجير">مقابل التهجير » 
       

العاملون المدنيون بالقوات المسلحة - تكييفهم - يعتبر منتدبين للعمل بالقوات المسلحة - أساس ذلك: لا يعتبرون من أفراد القوات المسلحة - قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن مقابل التهجير - سريانه في شأنهم.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة تقضي باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 .

الحكم كاملاً