المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة تقضي باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 .
الحكم كاملاً