إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمساً وعشرين سنة على الأقل في خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يوافق على استفادة العضو من الإعانة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net