تأميم منشأة مورث المدعين بالقانون رقم 72 لسنة 1963 استهدف المشروع الصناعي الذي يتولى استخلاص الزيوت العطرية وتقطير النباتات الطبية - يتعين تحديد العناصر الداخلة في مكونات أصولها على هذا الأساس.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net