إن تكييف الدعوى إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التي قصدها المدعي وأنه لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى أن المدعي انتهى فيها إلى طلبين:
الأول: الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.
الحكم كاملاً