قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1982 المشرع حظر مزاولة نشاط تشغيل العمال المصريين بالخارج إلا بترخيص من وزير القوى العاملة والتدريب.
حظر المشرع مزاولة نشاط تشغيل العمال المصريين في الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة - نظم المشرع مزاولة هذا النشاط استجابة لمقتضيات حماية اليد العاملة المصرية باعتبارها من مصادر الثروة القومية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net