الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1982 المشرع حظر مزاولة نشاط تشغيل العمال المصريين بالخارج إلا بترخيص من وزير القوى العاملة والتدريب.

الحكم كاملاً

حظر المشرع مزاولة نشاط تشغيل العمال المصريين في الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة - نظم المشرع مزاولة هذا النشاط استجابة لمقتضيات حماية اليد العاملة المصرية باعتبارها من مصادر الثروة القومية.

الحكم كاملاً