تقضي قواعد الترقية الأدبية بأن من يعين في وظيفة أعلى يجب عليه أن يمارس أعباء الوظيفة المرقى إليها - إذا تخلف لمدة 15 يوماً من تاريخ صدور القرار يعتبر قرار الترقية لاغياً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net