الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ترقيتهم » أدبية">ترقية أدبية » 
       

تقضي قواعد الترقية الأدبية بأن من يعين في وظيفة أعلى يجب عليه أن يمارس أعباء الوظيفة المرقى إليها - إذا تخلف لمدة 15 يوماً من تاريخ صدور القرار يعتبر قرار الترقية لاغياً.

الحكم كاملاً