حضور لجان البت لا يعد ندباً لشغل وظيفة وإنما هو من قبيل المهام المؤقتة التي لا تتصف بطابع الاستمرار والانتظام - لا يتطلب ذلك تشجيعاً للعضو أو حثاً له على الإقامة في محافظة نائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net