الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » بدلات » الإقامة">بدل الإقامة » 
       

حضور لجان البت لا يعد ندباً لشغل وظيفة وإنما هو من قبيل المهام المؤقتة التي لا تتصف بطابع الاستمرار والانتظام - لا يتطلب ذلك تشجيعاً للعضو أو حثاً له على الإقامة في محافظة نائية.

الحكم كاملاً