السلطة المختصة بمنح الأجازات والموافقة على الإعارات لأعضاء هيئات التدريس هي رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net