الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

السلطة المختصة بمنح الأجازات والموافقة على الإعارات لأعضاء هيئات التدريس هي رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد .

الحكم كاملاً

رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي بتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم ليس وقفاً على المجلس الأعلى للجامعات وحده بل تشاطره فيه مجالس الجامعات ومجالس الكليات والمعاهد - سلطة رئيس الجامعة في تصريف شئونها تتم في حدود السياسة العامة التي يرسمها كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

الحكم كاملاً

إذا قام مانع برئيس الجامعة يحول دون ممارسة اختصاصه في إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب ولم يكن هناك نص تشريعي يقرر الحلول في هذا الشأن فإن ضرورة سير مرفق الجامعة تفرض على السلطة الأدنى مباشرة من رئيس الجامعة وهي نائب رئيس الجامعة الأقدم الحلول محله في مباشرة هذا الاختصاص.

الحكم كاملاً