إنه للوقوف على طبيعة المؤهل الدراسي يتعين أن تؤخذ في الاعتبار عدة أمور كالدرجة التي تمنح لحاملة والمرتب الذي يتقرر له ومدة الدراسة اللازم قضاؤها للحصول عليه وأن الشهادة الدراسية لا تعد كقاعدة عامة مؤهلات عالية إلا إذا ورد النص عليها باعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية.
الحكم كاملاً