قرار رئيس مجلس الأمناء لإتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 364 لسنة 1985 - قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 426 لسنة 1985.تضمن الهيكل التنظيمي لمجلة الإذاعة والتلفزيون الوظائف الآتية: رئيس تحرير - نائب رئيس تحرير - مدير تحرير - المدير الفني - سكرتير التحرير الفني - سكرتير التحرير التنفيذي - كبير محررين.
الحكم كاملاً