الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعليا يكون بالاختيار بشرط تحقق مرتبة الكفاية المطلوبة مع التقيد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية.

الحكم كاملاً

اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة قومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة - يتكون الاتحاد من قطاعات متعددة لكل قطاع موازنة خاصة وهيكل تنظيمي ومجموعات نوعية من الوظائف المختلفة حسب نوع العمل واحتياجاته - لكل قطاع درجاته المالية.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 31 من قرار رئيس مجلس الأمناء السالف الذكر أن شغل الوظيفة المرقى إليها يكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي أليها - أساس ذلك: تعتبر كل مجموعة نوعية وحدة مستقلة ومتميزة في مجال التعيين والترقية والندب .

الحكم كاملاً

قرار رئيس مجلس الأمناء لإتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 364 لسنة 1985 - قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 426 لسنة 1985.تضمن الهيكل التنظيمي لمجلة الإذاعة والتلفزيون الوظائف الآتية: رئيس تحرير - نائب رئيس تحرير - مدير تحرير - المدير الفني - سكرتير التحرير الفني - سكرتير التحرير التنفيذي - كبير محررين.

الحكم كاملاً