المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال - فصلهم لعدم اللياقة الطبية وحصولهم على المكافأة عن مدة الخدمة
إن إعانة غلاء المعيشة لا تحسب في تسوية مكافأة العامل الحكومي التي يستحقها عن مدة خدمته
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net