الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » مكافآت » الخدمة">مكافأة نهاية الخدمة » نهاية » 
       

المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال - فصلهم لعدم اللياقة الطبية وحصولهم على المكافأة عن مدة الخدمة

الحكم كاملاً

إن إعانة غلاء المعيشة لا تحسب في تسوية مكافأة العامل الحكومي التي يستحقها عن مدة خدمته

الحكم كاملاً