الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » تنفيذه » العيني">التنفيذ العيني » 
       

لا قيام للمسئولية العقدية اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود - التزام المدين فى هذه الحالة بالتنفيذ العينى - سريان هذه الأصول على العقود الادارية.

الحكم كاملاً