الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تختص بإبداء رأي ملزم في المسائل والموضوعات التي تعرض عليها بسبب المنازعات التي تنشأ بين الجهات المنصوص عليها في المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة، وجميعها جهات عامة

الحكم كاملاً

المنازعة التي ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية بنظرها هي المنازعة حول حق قانوني - يفترض بالضرورة وجود التزام سابق متنازع في وجوده أو الوفاء به ويستوي أن يكون مصدر هذا الالتزام عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون.

الحكم كاملاً

المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة المشار إليها في النص ويكون لرأيها صفة الإلزام .

الحكم كاملاً