المنازعة التي ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية بنظرها هي المنازعة حول حق قانوني - يفترض بالضرورة وجود التزام سابق متنازع في وجوده أو الوفاء به ويستوي أن يكون مصدر هذا الالتزام عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون.
الحكم كاملاً