الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » التأديب">مجلس التأديب » مجلس تأديب خبراء وزارة العدل » وزارة » خبراء » تأديب » تشكيله » 
       

المشرع حدد كيفية تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل ومن بين أعضائه النائب العام أو من ينوب عنه ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه - وبالتالي فإن تشكيل مجلس التأديب يكون صحيحاً طالما اشترك في عضويته من ينوب عن النائب العام ومن ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء.

الحكم كاملاً