المشرع حدد كيفية تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل ومن بين أعضائه النائب العام أو من ينوب عنه ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه - وبالتالي فإن تشكيل مجلس التأديب يكون صحيحاً طالما اشترك في عضويته من ينوب عن النائب العام ومن ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء.
الحكم كاملاً