شرط اللياقة الطبية هو من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية في الخدمة والاستمرار فيها - المصدر التشريعي لهذا الشرط بالنسبة لعمال اليومية الدائمين.
تعيين المدعى فى 18/ 2/ 1948 بوظيفة عامل اكثار مؤقت على البند 2/ 19 اكثار وليس على درجة من درجات كادر العمال - تعيينه على درجة دائمة من درجات كادر العمال فى 26/ 8/ 1958
لا يجوز أن تقل سن أي مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية ولا تزيد على 24 للتعيين في الدرجة التاسعة ولا على 30 للدرجات الثامنة والسابعة والسادسة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net