لا يترتب على استقالة عضو هيئة قضايا الدولة سقوط حقه في المعاش أو المكافأة - يسوي المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت .
استقالة للترشيح لانتخابات مجلس الشعب في ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net