الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » السينمائى">الضريبة على دور العرض السينمائى » العرض » دور » على » حدود الاعفاء منها » الاعفاء » 
       

المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 أعفت دور العرض التي تعرض أفلاماً مصرية من الضريبة المشار إليها يعتبر في حكم الأفلام المصرية الفيلم الأجنبي إذا عرض معه في ذات العرض فيلم مصري .

الحكم كاملاً