المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 أعفت دور العرض التي تعرض أفلاماً مصرية من الضريبة المشار إليها يعتبر في حكم الأفلام المصرية الفيلم الأجنبي إذا عرض معه في ذات العرض فيلم مصري .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net