بالنسبة لمدى جواز قيام الإدارة بتحصيل الفروق المالية الناتجة عن القرارات الإدارية الملغاة، يجب التفرقة بين ما إذا كانت تلك القرارات قد قامت بناء على غش وقع من الموظف أو نتيجة سعي غير مشروع من جانبه أم أنها صدرت نتيجة خطأ مادي أو صدرت استناداً إلى محض خطأ في التقدير من جانب الجهة الإدارية.
الحكم كاملاً