الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا تبين بطلان قرار مجلس التأديب لعدم توقيع مسودته إلا من عضو واحد فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى مجلس التأديب للحكم فيها بهيئة أخرى .

الحكم كاملاً