الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » طلباتهم">الدائره المختصه بالفصل فى طلباتهم » فى » بالفصل » المختصه » 
       

القول بعدم جواز أن يشترك في إصدار الحكم السادة المستشارون الأحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية لا يستند إلى حكم في قانون مجلس الدولة أو في قانون المرافعات أو غيره، كما أنه يسمح بأن يكون شرط المصلحة في الدعوى قائماً على المصلحة المحتملة أي الاحتمالية، بينما يشترط القانون في المصلحة أن تكون شخصية مباشرة يقرها القانون.

الحكم كاملاً

وضع المشرع قاعدة مؤداها اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالمنازعات التي يرفعها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض عن تلك القرارات - يستوي لأعمال هذه القاعدة أن يكون رافع الدعوى أحد رجال مجلس الدولة أو من غيرهم.

الحكم كاملاً

تختص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم عدا النقل أو الندب.

الحكم كاملاً