قيام وزير الخارجية بتعيين بعض السفراء مساعدين له في مسائل معينة لا يعدو أن يكون محض اختيار من وزير الخارجية لبعض معاونيه ولا ينطوي ذلك على ترقية ولو أدبية لمن شملهم الاختيار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net