الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » ترقية » بالإختيار">الترقيه بالإختيار » 
       

المادتان رقمي 32 و33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أنه مع ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها حسبما تبينها بطاقة وصف الوظيفة.

الحكم كاملاً

مفاد نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 ان يكون شغل وظائف المستوى الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية

الحكم كاملاً