المادتان رقمي 32 و33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أنه مع ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها حسبما تبينها بطاقة وصف الوظيفة.
مفاد نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 ان يكون شغل وظائف المستوى الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net