الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وفقاً لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فإن الترقية من أدنى درجات التعيين لا تصح إلا بعد انتهاء فترة الاختبار وثبوت صلاحية العامل .

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 10 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن الترقية إلى وظائف الفئات السابعة وما دونها تتم بالأقدمية أو بالاختيار طبقاً للنسب التي يحددها سلفاً مجلس إدارة المؤسسة.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2067 لسنة 1967 صحح قرارات المؤسسات العامة بترقيات العاملين أو منحهم علاوات في الفترة من 1/ 7/ 1964 حتى تاريخ اعتماد جداول وتقييم وظائف المؤسسات العامة - الترقيات التي تتم بعد اعتماد جداول وتقييم وظائف المؤسسات العامة لا يلحقها التصحيح.

الحكم كاملاً

نص المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على أنه يشترط لصحة قرار النقل في جميع الحالات ألا يفوت على العامل دوره في الترقية ما لم يكن ذلك بناءً على طلبه أو موافقته أو كان نقله بقرار من رئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً