الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » ترقية » الترقيه">التخطى فى الترقيه » فى » 
       

خطأ يرتب ضرراً يستوجب التعويض - عناصر التعويض لا محل في الحق في التعويض على أساس تفويت ميعاد الإلغاء.

الحكم كاملاً

ان هذه المحكمة سبق أن قضت أيضا بأن المرض هو سبب خارج عن ارادة الموظف فلا يجوز أن يكون مانعا من ترقيته ما دام كان أهلا فى ذاته لتلك الترقية، والأهلية للترقية هى بطبيعتها ذاتية للموظف ومن ثم لا يكون صحيحا تركه فى الترقية اذا كان مرد ذلك بحسب منطق الادارة الى عدم انتاجه بسبب مرضه.

الحكم كاملاً

تقرير سنوي سري بدرجة ضعيف - التخطي المترتب عليه يكون في السنة التي قدم فيها ذلك التقرير - من المتعين التزام حدود نص المادة 31 من قانون موظفي الدولة وعدم مجاوزته بالنسبة لنطاقه الزمني أو التوسع في تفسيره.

الحكم كاملاً

تخطي الموظف في الترقية بناء على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف - صحيح ولو كان التقريران باطلين ما دام أنهما كفيلان بإعطاء لجنة شئون الموظفين صورة بارزة عن حالة الموظف تقتضي حتماً تخطيه في الترقية ويمكن أن تستمد هي بذاتها من ملف خدمته.

الحكم كاملاً

التخطي في الترقية استناداً لحصول الموظف على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - عدم جوازه متى كان التقرير غير نهائي بأن لم يستنفد كافة المراحل التي رسمها ونظمها القانون.

الحكم كاملاً

تخطي الموظف في الترقية - رفعه دعاوى أمام القضاء الإداري عن كل حركة يحصل فيها التخطي

الحكم كاملاً

تخطيه في الترقية بحجة عدم تقدير كفايته أو بحجة إرجاء النظر في هذا التقدير - مخالفته للقانون - تقدير الكفاية لازم كأساس للنظر في الترقية ما دام من الممكن إجراؤه قبل النظر فيها - دليل ذلك.

الحكم كاملاً