الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ترقيتهم » الترقية">موانع الترقية » 
       

لا يجوز لجهة الإدارة أن تضع مانعًا يحول دون ترقية مخالفة بذلك أحكام القانون، وليس لها أن تتخطى أحد العاملين بمقولة أنه كان وقت صدور القرار غير قائم بالعمل أو لأنه عند صدور القرار

الحكم كاملاً

لا يجوز للجهة الإدارية أن تضع مانعا للترقية بالمخالفة لأحكام القانون، وليس لها أن تتخطى العامل فى الترقية بمقولة عدم شغله الوظيفة الأدنى شغلا فعليا لكونه فى إعارة أو أجازة خاصة لأن المعار أو المرخص له بأجازة خاصة يعتبر شاغلاً للوظيفة قانوناً.

الحكم كاملاً

موانع الترقية هي أسباب تقوم بالعامل تحول دون ترقيته - هذه الموانع لا تقوم إلا بنص في القانون - أساس ذلك: من حق العامل أن يزاحم زملاءه في الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار ما دامت توافرت في حقه شرائطها وتكاملت عناصرها ولا يجوز استبعاده من هذا التزاحم إلا بنص القانون.

الحكم كاملاً

دعوى التسوية القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - المنع من الترقية بسبب توقيع جزاء تأديبي على الموظف خلال المدد المنصوص عليها في المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه لا يعدو أن يكون إرجاء للترقية بمقدار هذه المدد.

الحكم كاملاً