الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالاختيار - يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على مرتب ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين - يفضل من حصل على هذه الترقية في السنة السابقة مباشرة - عند التساوي في مرتبة الكفاية يتم التنفيذ بالأقدمية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net