الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » تنفيذه » بالذهب">شرط الوفاء بالذهب » الوفاء » 
       

وضع المشرع قاعدة تقضي ببطلان شرط الوفاء بالذهب وقرائنه وبدائله في المعاملات الداخلية والخارجية على حد سواء.

الحكم كاملاً

متى كان شرط الوفاء بالذهب ممنوعاً فإنه يكون باطلاً كل شرط أياً كانت صورته يمليه اعتبار يرجع إلى عدم الثقة في العملة الوطنية - مثال ذلك: شرط الدفع بعملة أجنبية.

الحكم كاملاً