وضع المشرع قاعدة تقضي ببطلان شرط الوفاء بالذهب وقرائنه وبدائله في المعاملات الداخلية والخارجية على حد سواء.
متى كان شرط الوفاء بالذهب ممنوعاً فإنه يكون باطلاً كل شرط أياً كانت صورته يمليه اعتبار يرجع إلى عدم الثقة في العملة الوطنية - مثال ذلك: شرط الدفع بعملة أجنبية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net